التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة مؤتة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 40 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4591، ص 1459
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4591ص 14591 نيسان 2003

أ- تشكل في الجامعة ، بقرار من الرئيس ، لجنة تسمى ( لجنة التأمين الصحي ) برئاسة احد اعضاء مجلس العمداء وعضوية كل من:- 1-اثنين من اعضاء هيئة التدريس 0 2-مدير الشؤون المالية في الجامعة. 3-مدير شؤون العاملين في الجامعة 0 4-طبيب معتمد 0 ب-يسمي الرئيس من بين اعضاء اللجنة نائبا لرئيسها.

الإحالة

المادة 6 من نظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة مؤتة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 40 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4591، ص 1459)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية