التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة مؤتة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 40 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4591، ص 1459
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4591ص 14591 نيسان 2003

تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسها او نائبه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأكثرية اصوات اربعة من اعضائها على الاقل.

الإحالة

المادة 8 من نظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة مؤتة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 40 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4591، ص 1459)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية