الجريدة الرسميةالعدد 4591ص 14591 نيسان 2003
أ- يحق لاي من المذكورين ادناه الاستمرار في اشتراكه في التأمين الصحي ما لم يكن مشتركا او منتفعا من أي تأمين
صحي اخر:-
1-المشترك الذي انتهت خدمته في الجامعة لأسباب صحية وفقا للتشريعات المعمول بها في الجامعة وزوجه واولاده شريطة ان لا
تقل مدة اشتراكه في التأمين الصحي عن خمس سنوات.
2-المشترك الذي انتهت خدمته بسبب اكماله السن القانونية التي تنص عليها الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة
وزوجه واولاده شريطة ان لا تقل مدة اشتراكه في التأمين الصحي عن عشر سنوات 0
3- المشترك الذي انتهت خدمته في الجامعة وزوجه واولاده مالم يكن انتهاء خدمته نتيجة اجراء تأديبي او فقده للوظيفة شريطة ان لا تقل مدة اشتراكه
في التأمين الصحي فيها عن خمس عشرة سنة متصلة 0
ب-تحسب الاجازة دون راتب واجازة التفرغ العلمي والاعارة التي يحصل عليها العاملون في الجامعة من الخدمة المتصلة المشار
اليها في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة التزامه بالاشتراك في التأمين الصحي ودفعه الالتزامات المترتبة
عليه خلال تلك المدة.
ج-يحق لاي من المذكورين ادناه من عائلة المشترك المتوفى الاستمرار في الانتفاع من التأمين الصحي:-
1-زوجة المشترك المتوفى ما لم تتزوج 0
2- اولاد المشترك المتوفى الى حين اكمالهم سن الثامنة عشرة.