الجريدة الرسميةالعدد 4591ص 14591 نيسان 2003
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة:جامعة مؤته.
الرئيس: رئيس الجامعة.
اللجنة: لجنة التأمين الصحي في الجامعة0
المشترك: عضو الهيئة التدريسية او المحاضر المتفرغ او الموظف او المستخدم في الجامعة المشترك في التأمين الصحي.
المنتفع: من يحق له الانتفاع من التأمين الصحي وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المعالجة: الخدمة الطبية التي تقدم للمشترك والمنتفع وتشمل الفحص السريري والمخبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية
والاختصاصية والعمليات الجراحية والولادة والادوية والإقامة في المستشفى.
اللجنة الطبية: اللجنة الطبية التي يعتمدها الرئيس.