التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام ترخيص الناقلين ووسطاء الشحن / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (35) من قانون نقل البضائع على الطرق رقم (46) لسنة 2002 رقم 45 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4591، ص 1479
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4591ص 14791 نيسان 2003

أ- تستوفي الوزارة ، ولمرة واحدة ، الرسوم التالية:- 1- مائة دينار عن ترخيص المكتب الرئيسي للناقل او وسيط الشحن 0 2- خمسين دينــــارا عن ترخيص المكتب الفرعي للناقل او وسيط الشحن. ب- تستوفي الوزارة سنويا عشرين ديناراً رسم تجديد الرخصة للناقل ووسيط الشحن.

الإحالة

المادة 10 من نظام ترخيص الناقلين ووسطاء الشحن / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (35) من قانون نقل البضائع على الطرق رقم (46) لسنة 2002 رقم 45 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4591، ص 1479)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية