التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام ترخيص الناقلين ووسطاء الشحن / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (35) من قانون نقل البضائع على الطرق رقم (46) لسنة 2002 رقم 45 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4591، ص 1479
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4591ص 14791 نيسان 2003

أ- يكون الترخيص سنويا و في حال التأخر عن تجديده يدفع الناقل او وسيط الشحن مبلغاً اضافياً نسبته (5%) خمسة بالمائة من رسوم الترخيص عن كل شهر تأخير او أي جزء منه ولغاية ثلاثة اشهر. ب- يحظر على الناقل او وسيط الشحن ممارسة اعماله في حال التخلف عن تجديد الترخيص مدة تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ انتهائه ويعتبر الترخيص في هذه الحالة ملغى حكماً0

الإحالة

المادة 12 من نظام ترخيص الناقلين ووسطاء الشحن / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (35) من قانون نقل البضائع على الطرق رقم (46) لسنة 2002 رقم 45 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4591، ص 1479)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية