الجريدة الرسميةالعدد 4591ص 14791 نيسان 2003
أ- يقدم طلب الترخيص الى الجهة المختصة في الوزارة على الانموذج المعتمد لهذه الغاية وتقوم بعد دراسة الطلب بمنح الموافقة
المبدئية او عدم منحها على ان يكون قرارها مبررا.
ب- على مقدم الطلب وخلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ منح الموافقة المبدئية القيام بما يلي:-
1- ان يوفر كادرا اداريا ومكاتب بمساحات مناسبة.
2- ان يقدم للوزارة كفالة بنكية بما لا يقل عن عشرة الاف دينار غير مشروطة وقابلة للدفع لدى الطلب ووفقا للصيغة التي
يوافق عليها الوزير لضمان قيامه بالشروط والالتزامات المترتبة عليه بمقتضى احكام هذا النظام والتعليمات والقرارات
الصادرة بموجبه وللوزير في أي وقت حق مصادرة الكفالة البنكية او أي جزء منها.
3- ان يقدم ما يثبت ملكيته لما لا يقل عن عشر سيارات للشحن وبالمواصفات المطلوبة اضافة إلى المواقف الخاصة بها اذا
كان الطلب لترخيص الناقل.