التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام ترخيص الناقلين ووسطاء الشحن / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (35) من قانون نقل البضائع على الطرق رقم (46) لسنة 2002 رقم 45 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4591، ص 1479
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4591ص 14791 نيسان 2003

أ- يقدم طلب الترخيص الى الجهة المختصة في الوزارة على الانموذج المعتمد لهذه الغاية وتقوم بعد دراسة الطلب بمنح الموافقة المبدئية او عدم منحها على ان يكون قرارها مبررا. ب- على مقدم الطلب وخلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ منح الموافقة المبدئية القيام بما يلي:- 1- ان يوفر كادرا اداريا ومكاتب بمساحات مناسبة. 2- ان يقدم للوزارة كفالة بنكية بما لا يقل عن عشرة الاف دينار غير مشروطة وقابلة للدفع لدى الطلب ووفقا للصيغة التي يوافق عليها الوزير لضمان قيامه بالشروط والالتزامات المترتبة عليه بمقتضى احكام هذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه وللوزير في أي وقت حق مصادرة الكفالة البنكية او أي جزء منها. 3- ان يقدم ما يثبت ملكيته لما لا يقل عن عشر سيارات للشحن وبالمواصفات المطلوبة اضافة إلى المواقف الخاصة بها اذا كان الطلب لترخيص الناقل.

الإحالة

المادة 4 من نظام ترخيص الناقلين ووسطاء الشحن / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (35) من قانون نقل البضائع على الطرق رقم (46) لسنة 2002 رقم 45 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4591، ص 1479)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية