التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام ترخيص الناقلين ووسطاء الشحن / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (35) من قانون نقل البضائع على الطرق رقم (46) لسنة 2002 رقم 45 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4591، ص 1479
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4591ص 14791 نيسان 2003

يجوز للناقل او وسيط الشحن ، بموافقة الوزير ، فتح فرع او اكثر في أي مكان في المملكة وفقاً للشروط التالية:- أ- ان تتوافر في الفرع المتطلبات الاساسية اللازمة لقيامه باعماله والتي يتم تحديدها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. ب- ان يعين للفرع مديرا متفرغا ذا كفاءة وخبرة.

الإحالة

المادة 7 من نظام ترخيص الناقلين ووسطاء الشحن / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (35) من قانون نقل البضائع على الطرق رقم (46) لسنة 2002 رقم 45 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4591، ص 1479)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية