التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 47 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4592، ص 1989
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4592ص 198916 نيسان 2003

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة.الامين العام: امين عام الوزارة للشؤون الادارية والمالية و امين عام الوزارة للشؤون الفنية حسب مقتضى الحال. المديرية: أي مديرية في مركز الوزارة او المحافظة او اللواء. المدير: مدير المديرية. اللجنة: لجنة التخطيط.

الإحالة

المادة 2 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 47 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4592، ص 1989)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية