التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 47 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4592، ص 1989
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4592ص 198916 نيسان 2003

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة على النحو التالي:- أ-الامين العام للشؤون الادارية والمالية. ب-الامين العام للشؤون الفنية. ج-ادارة التأمين الصحي وتشمل المديريات التالية:- -مديرية شؤون المشتركين. -مديرية الشؤون المالية. -مديرية الشؤون الفنية والدراسات. -مديرية الحاسوب. د-المديريات التالية:- -مديرية الرقابة على الغذاء. -مديرية الدواء. -مديرية شؤون الموظفين. -مديرية التزويد. -مديرية المشتريات. -مديرية النقل. -مديرية الصيانة. -مديرية الاجهزة والمعدات الطبية. -مديرية الابنية والاراضي. -مديرية الشؤون المالية. -مديرية العطاءات والعقود. -مديرية الاقتصاد الصحي. -مديرية التدقيق والرقابة المالية. -مديرية الجودة والنوعية. -مديرية تنمية القوى البشرية. -مديرية المعلومات والدراسات والبحوث. -مديرية التخطيط وادارة المشاريع. -مديرية المراكز المتخصصة. -مديرية المختبرات. -مديرية رقابة الامراض. -مديرية الصحة المهنية. -مديرية الامومة والطفولة. -مديرية الصحة المدرسية. -مديرية صحة البيئة. -مديرية السلامة الصحية. -مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية. -مديرية العلاقات الدولية والعامة. هـ- مديريات الصحة في المحافظات او في الالوية التي يحددها الوزير. و-المركز الوطني للطب الشرعي. ز-المستشفيات في المحافظات والالوية. ح-الوحدات التالية:- -وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي. -وحدة السجل الوطني للسرطان. ط-المكاتب التالية:- -مكتب الوزير. -مكتب مديري الاختصاص. -المكتب القانوني.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 47 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4592، ص 1989)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية