التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 47 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4592، ص 1989
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4592ص 198916 نيسان 2003

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1-الامين العام للشؤون الادارية والمالية. 2-الامين العام للشؤون الفنية. 3-مساعدي كل من الامينين العامين. 4-مدير ادارة التأمين الصحي. 5-مدير المكتب القانوني. 6-مدير العلاقات الدولية والعامة. ب-يسمي الوزير احد الامينين العامين نائبا للرئيس بالتناوب فيما بينهما. ج-للوزير دعوة من يراه مناسبا من المستشارين او من موظفي الوزارة لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون لاي منهم حق التصويت. د-تتولى اللجنة دراسة الامور التالية ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى الوزير:- 1-خطط وبرامج الوزارة ومتابعة تنفيذها. 2-مشروعات الاتفاقيات الصحية المراد ابرامها مع الدول والمنظمات والمؤسسات الصحية المختلفة. 3-مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بالوزارة. 4-المعايير والقواعد المقترحة لتحسين سير العمل في الوزارة. 5-مشروع الموازنة السنوية للوزارة. 6-أي امور اخرى يحيلها الوزير اليها.

الإحالة

المادة 9 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 47 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4592، ص 1989)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية