التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 52 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4595، ص 2073
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4595ص 207330 نيسان 2003

أ- يتم تثبيت الموظف في الخدمة اذا كان:- 1-قد امضى خمس سنوات متصلة خدمة دائمة ومصنفة في الجامعة. 2-قد حصل على تقدير (جيد جدا) مرتين على الاقل ولم يحصل على تقدير ( متوسط ) اكثر من مرة واحدة خلال سنوات خدمته تحت التجربة. 3-لم تفرض عليه خلال خدمته تحت التجربة أي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام. ب-يكون الحد الاعلى لمدة تجربة الموظف المصنف سبع سنوات و اذا لم يتم تثبيته خلال هذه المدة فتعتبر خدمته في الجامعة منتهية حكما. ج-تعتبر مدة التجربة للموظف خدمة فعلية له. د-إذا أعيد تعيين موظف في الجامعة كان قد ترك الخدمة فيها فانه يخضع للتجربة من جديد على انه لا يجوز اعادة تعيينه اذا كان قد حصل خلال مدة تجربته السابقة على تقدير (متوسط ) او ( ضعيف) اكثر من مرة واحدة.

الإحالة

المادة 14 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 52 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4595، ص 2073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية