التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 52 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4595، ص 2073
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4595ص 207330 نيسان 2003

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يرفع الموظف الى الدرجة الاعلى من درجته حسب سلم الرواتب المنصوص عليه في نظام الرواتب والعلاوات للعاملن في الجامعة الاردنية المعمول به شريطة ما يلي:- 1-توافر درجة شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف في الجامعة. 2-حصوله في السنوات الثلاث الاخيرة على تقدير ( ممتاز) وتقديرين (جيد جدا ) على الاقل. 3-لم تفرض عليه خلال الثلاث سنوات الاخيرة السابقة لتاريخ استحقاقه الترفيع أي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام باستثناء عقوبة التنبيه. 4-اجتيازه الدورات التدريبية المقررة. ب-1- لا يجوز ترفيع الموظف الى الدرجة الاولى الا اذا كان حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى على الاقل. 2- لا يجوز ترفيع الموظف الى الدرجة الثانية الا اذا كان حاصلا على شهادة دبلوم من كلية مجتمع او ما يعادلها على الاقل. ج- يستثنى من احكام الفقرة (ب) من هذه المادة موظفو الدرجتين الثانية والثالثة الذين يستحقون الترفيع خلال سنتين من تاريخ صدور هذا النظام وذلك اذا تحققت فيهم شروط الترفيع. د- يتم ترفيع الموظف وفقا لاجراءات التعيين المنصوص عليها في هذا النظام.

الإحالة

المادة 17 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 52 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4595، ص 2073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية