الجريدة الرسميةالعدد 4595ص 207330 نيسان 2003
الاجازة دون راتب وعلاوات
المادة30-
أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد أو المدير أن يمنح الموظف المصنف المثبت الذي أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة
في الخدمة الفعلية في الجامعة إجازة دون راتب لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد بما لا تتجاوز ثلاث سنوات.
ب- لا يمنح الموظف إجازة دون راتب مرة اخرى إلا بعد مرور خمس سنوات على عودته للعمل في الجامعة بعد انقضاء الإجازة
السابقة.
ج- لا تعتبر الإجازة دون راتب التي تمنح لأي موظف جزءا من خدمته لأي غرض من الأغراض بما في ذلك الترفيع والأقدمية
والمكافأة والادخار والزيادة السنوية واحتساب مدة التأمين الصحي.