التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 52 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4595، ص 2073
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4595ص 207330 نيسان 2003

الاجازة العرضية المادة34- أ- للعميد او المدير منح الموظف الذي استنفد إجازته السنوية اجازة اضطرارية لمرة واحدة في السنة براتب كامل لا تزيد مدتها على خمسة أيام. ب- للرئيس بناء على تنسيب العميد او المدير منح الموظف الذي استنفد إجازته السنوية إجازة اضطرارية دون راتب لا تزيد مدتها على عشرين يوما ولمرة واحدة في السنة وتعتبر هذه الإجازة خدمة مقبولة لأغراض الترفيع والاقدمية والمكافأة والادخار والزيادة السنوية والتأمين الصحي.

الإحالة

المادة 34 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 52 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4595، ص 2073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية