الجريدة الرسميةالعدد 4595ص 207330 نيسان 2003
انتهاء خدمة الموظف
المادة64-
أ- تنتهي خدمة الموظف المصنف بقرار من المرجع المختص بالتعيين في أي من الحالات التالية:-
1-ورود ثلاثة تقارير متتالية عنه بتقدير (ضعيف).
2-الاستقالة.
3- اتمام الموظف الستين والموظفة الخامسة والخمسين من العمر ، وللمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية العميد
او المدير المختص تمديد خدمة أي منهما سنة فسنة على ان لا يزيد مجموعها على خمس سنوات 0
4-العجز عن مواصلة العمل في الجامعة لأسباب صحية بناء على تقرير من المرجع الطبي.
5-فقد الوظيفة.
6-الاستغناء عن الخدمة.
7-العز ل من الوظيفة.
8-فقد اي شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام.
ب- اذا انتهت خدمة الموظف بالوفاة ، تدفع الجامعة لورثته رواتبه وعلاواته عن الشهر الذي توفى فيه اضافة الى راتب وعلاوات
الشهر التالي لوفاته0