الجريدة الرسميةالعدد 4595ص 207330 نيسان 2003
النقل والانتداب والوكالة والاعارة
النقل
المادة21-
أ- ينقل مديرو الوحدات من وظيفة إلى أخرى بقرار من الرئيس.
ب-ينقل نواب ومساعدو مديري الوحدات ومديرو الدوائر من وظيفة إلى أخرى داخل الوحدة بتنسيب من الرئيس
المباشر وقرار من الرئيس.
ج-ينقل الموظف من كلية أو وحدة او دائرة إلى أخرى بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مشترك من عميد الكلية أو مدير الوحدة
المنقول منها وعميد الكلية أو مدير الوحدة التي سينقل إليها، أما النقل من وظيفة إلى أخرى ضمن الكلية أو الوحدة فيتم
بقرار من العميد أو المدير.
د-في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة لا يجوز أن يؤثر نقل الموظف على فئته ودرجته وراتبه.