الجريدة الرسميةالعدد 4595ص 207330 نيسان 2003
الاجازات
المادة26-
حق للموظف الحصول على الاجازات التالية وفقا لاحكام هذا النظام:-
أ- الاجازة السنوية.
ب-اجازة دون راتب وعلاوات.
ج- الاجازة العرضية.
د- اجازة الحج.
هـ- الاجازة المرضية.
و-اجازة الامومة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4595ص 207330 نيسان 2003
الإحالة
المادة 26 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 52 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4595، ص 2073)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.