التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 37من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 52 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4595، ص 2073
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4595ص 207330 نيسان 2003

يتقاضى الموظف المصنف المريض عن إجازته المرضية مايلي:- أ-راتبه كاملا مع العلاوات عن الأشهر الاربعة الأولى. ب-نصف راتبه مع العلاوات عن الأشهر الأربعة التي تليها. ج-يعاد فحص الموظف المريض بعد مرور ثمانية أشهر على مرضه من قبل المرجع الطبي فإذا تبين أنه قابل للشفاء خلال أربعة أشهر أخرى فيتقاضى ربع راتبه مع ربع العلاوات خلال هذه المدة. د-إذا لم يشف الموظف المريض خلال اثني عشر شهراً من بدء اجازته المرضية وفقا لاحكام الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة فتنهى خدماته بقرار من المرجع المختص بالتعيين ، وفي هذه الحالة تصرف له جميع مستحقاته المالية. هـ- يبدأ احتساب الاجازة المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من هذه المادة اعتبارا من اول تقرير طبي يقدمه الموظف وتزيد مدته على سبعة ايام. و- تعتبر الإجازة المرضية المنصوص عليها في هذه المادة خدمة فعلية للموظف.

الإحالة

المادة 37 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 52 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4595، ص 2073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية