الجريدة الرسميةالعدد 4595ص 207330 نيسان 2003
يتقاضى الموظف المصنف المريض عن إجازته المرضية مايلي:-
أ-راتبه كاملا مع العلاوات عن الأشهر الاربعة الأولى.
ب-نصف راتبه مع العلاوات عن الأشهر الأربعة التي تليها.
ج-يعاد فحص الموظف المريض بعد مرور ثمانية أشهر على مرضه من قبل المرجع الطبي فإذا تبين أنه قابل للشفاء خلال أربعة
أشهر أخرى فيتقاضى ربع راتبه مع ربع العلاوات خلال هذه المدة.
د-إذا لم يشف الموظف المريض خلال اثني عشر شهراً من بدء اجازته المرضية وفقا لاحكام الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه
المادة فتنهى خدماته بقرار من المرجع المختص بالتعيين ، وفي هذه الحالة تصرف له جميع مستحقاته المالية.
هـ- يبدأ احتساب الاجازة المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من هذه المادة اعتبارا من اول تقرير طبي يقدمه
الموظف وتزيد مدته على سبعة ايام.
و- تعتبر الإجازة المرضية المنصوص عليها في هذه المادة خدمة فعلية للموظف.