الجريدة الرسميةالعدد 4595ص 207330 نيسان 2003
اجازة الامومة
المادة42-
أ- تستحق المرأة الحامل الموظفة لدى الجامعة اجازة أمومة قبل الولادة وبعدها لمدة عشرة اسابيع متصلة براتب كامل مع
العلاوات التي تستحقها، وذلك بناء على تقرير طبي مصدق من المرجع الطبي على أن لا تقل المدة التي تقع من اجازة الأمومة
بعد الولادة عن ستة اسابيع ولا تؤثر اجازة الأمومة على استحقاق الموظفة اجازاتها السنوية.
ب- للمرأة الموظفة لدى الجامعة بعد انتهاء اجازة الأمومة الحق في الحصول خلال سنة من ذلك التاريخ على مدة أو مدد بقصد
إرضاع وليدها لا يزيد مجموعها على ساعة في اليوم الواحد على ان لا تكون هذه الساعة في بداية يوم العمل او في اخره
، وفي جميع الاحوال لها أن تأخذ لهذا الغرض إجازة دون راتب لا يزيد مجموعها عن سنة من تاريخ انتهاء اجازة الأمومة
، ولا يجوز ان تتبع هذه الاجازة الاجازة دون راتب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (30) من هذا النظام ولا تحسب
هذه الاجازة خدمة مقبولة لأغراض الترفيع والاقدمية والمكافأة والادخار والزيادة السنوية ومدة التأمين الصحي.