التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 44من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 52 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4595، ص 2073
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4595ص 207330 نيسان 2003

يحظر على الموظف الإقدام على أي من الأعمال التالية:- أ-القيام بأي عمل من شأنه الاساءة إلى الجامعة أو العاملين فيها او ترك العمل او اهماله او التوقف عنه دون اذن من رئيسه. ب-استغلال وظيفته وصلاحياتها لمنفعة ذاتية أو ربح شخصي أو قبول هدايا أو اكراميات من أي شخص له علاقة او ارتباط مالي في الجامعة أو له مصلحة معها. ج-الافضاء بأي بيانات أو معلومات عن المسائل التي يجب أن تظل مكتومة بطبيعتها ، او الاحتفاظ لنفسه بخاتم رسمي او بأي وثيقة أو مخابرة رسمية أو صورة عنها. د-ممارسة أي نشاط حزبي أو سياسي أو طائفي أو اقليمي داخل الحرم الجامعي. هـ- القيام بأي عمل خارج نطاق الجامعة دون موافقة خطية من الرئيس. و- الالتحاق بأي برنامج دراسي دون موافقة خطية من الرئيس.

الإحالة

المادة 44 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 52 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4595، ص 2073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية