التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 48من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 52 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4595، ص 2073
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4595ص 207330 نيسان 2003

أ- تكون جميع مراحل اعداد التقرير السنوي مكتومة ،ولا يجوز اطلاع الموظف عليه الا اذا كان تقديره النهائي في التقرير (متوسط) او (ضعيف)0 ب-يرسل العميد او المدير نسخة من التقرير الى الموظف اذا كان تقديره السنوي متوسط او ضعيف. ج-للموظف الحاصل على تقدير (متوسط) او (ضعيف) حق الاعتراض على تقريره خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتسلمه له ، ويتولى رئيسه المباشر رفع هذا الاعتراض الى رئيسه الاعلى ليتخذ القرار المناسب بشأنه. د-يرفع التقرير الى رئاسة الجامعة ولا يجوز سحبه وتعديله بعد اعتماده.

الإحالة

المادة 48 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 52 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4595، ص 2073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية