التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 52 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4595، ص 2073
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4595ص 207330 نيسان 2003

فئات الوظائف المادة5- تقسم الوظائف في الجامعة حسب مستوياتها الى الفئات التالية:- الفئة الاولى: أ- وتشمل الوظائف القيادية الادارية التي تكون مسؤولياتها اعداد الخطط الخاصة بالبرامج والمشاريع والخدمات ومتابعتها والاشراف على تنفيذها. ب- يشترط فيمن يعين في هذه الفئة ما يلي:- 1-ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى على الاقل0 2-ان يكون قد توافرت لديه خبرة في مجال عمله لا تقل مدتها عن سبع سنوات. 3-ان يكون قد حقق الشروط الاخرى التي ترى الجامعة ضرورة توافرها فيه. الفئة الثانية: أ- وتشمل الوظائف التي تكون مسؤولياتها القيام باعمال تخصصية في مجال العلوم التطبيقية والطبيعية والانسانية ، كالمهن الطبية والهندسية و الاقتصادية والزراعية والادارية والقانونية والتربوية والمحاسبية والمالية و ما يماثل هذه التخصصات ، والاشراف على هذه الاعمال. ب- يشترط فيمن يعين في هذه الفئة ما يلي:- 1-ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى على الاقل في مجال تخصصه. 2-ان تكون قد توافرت لديه خبرة في مجال تخصصه لا تقل عن خمس سنوات. 3-ان يكون قد حقق الشروط الاخرى التي ترى الجامعة ضرورة توافرها فيه. الفئة الثالثة: أ- وتشمل الوظائف التي تكون مسؤولياتها القيام بالاعمال المساندة في المجالات الادارية والكتابية والمحاسبية والتدريبية وشؤون المستودعات واللوازم والمكتبات والاعمال الفنية والحرفية والمهنية و ما يماثلها. ب- يشترط فيمن يعين في هذه الفئة ان يكون حاصلا على شهادة الدبلوم من كلية مجتمع حدا ادنى. الفئة الرابعة: وتشمل الوظائف التي تكون مهامها القيام باعمال حرفية اوحرفية مساعدة، او تأدية خدمات معينة او متابعة تنفيذ هذه الاعمال.

الإحالة

المادة 5 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 52 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4595، ص 2073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية