الجريدة الرسميةالعدد 4595ص 207330 نيسان 2003
الإجراءات والعقوبات التأديبية
المادة50-
أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة، أو أقدم على عمل أو تصرف
من شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به أو عرقلتها أو الاساءة إلى أخلاقيات الوظيفة أوأخل بواجباته الوظيفية،
أو قام بأي من الأعمال الواردة في المادة (44) من هذا النظام فتوقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية:-
1-التنبيه.
2-الانذار.
3-الحسم من الراتب الأساسي لشهر واحد بما لا يتجاوز نصفه.
4-وقف الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
5-تنزيل الراتب.
6-تنزيل الدرجة.
7-الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع استحقاقاته المالية.
8-العزل مع حرمانه من المكافأة أو التعويض او من مساهمة الجامعة المالية في الإدخار أو من كليهما 0
ب-لا يجوز ايقاع أكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة(أ) من هذه المادة على المخالفة الواحدة
التي يرتكبها الموظف.
ج-على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ، وفي حال ارتكاب الموظف مخالفات لها اثار مالية على الجامعة
، يتم تغريمه قيمة النقص الحاصل بالاضافة الى ايقاع العقوبة التأديبية المناسبة.
د-تراعى في ايقاع العقوبة طبيعة المخالفة وظروفها وحيثياتها.