التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام اسكان موظفي امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 56 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4595، ص 2116
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4595ص 211630 نيسان 2003

تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ-رسم الانتساب للصندوق ومقداره عشرة دنانير غير مستردة تدفع عند الاشتراك. ب-الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب المشتركين. ج-القروض التي يحصل عليها الصندوق من أي مصادر تمويلية وفقا لاحكام هذا النظام على ان لا تكفل الامانة هذه القروض. د-عوائد استثمار اموال الصندوق المنقولة وغير المنقولة. هـ- أي هبات او تبرعات او منح من أي جهة كانت يوافق عليها المجلس على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.

الإحالة

المادة 10 من نظام اسكان موظفي امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 56 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4595، ص 2116)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية