التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام اسكان موظفي امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 56 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4595، ص 2116
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4595ص 211630 نيسان 2003

أ- يصدر الامين بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتحديد اسس منح القرض شريطة مراعاة اولويات مدة الخدمة وعدد سنوات الاشتراك. ب- يمنح القرض للمشترك بقرار من اللجنة على ان لا يزيد مقداره على ثلاثين الف دينار للفئة الاولى وعشرين الف دينار للفئة الثانية وخمسة عشر الف دينار للفئة الثالثة وعشرة الاف دينار للفئة الرابعة 0 ج- يتم تسديد القرض على اقساط شهرية متساوية خلال مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وتحدد اسس وشروط تسديد القرض بمقتضى تعليمات يصدرها الامين بناء على تنسيب اللجنة.

الإحالة

المادة 19 من نظام اسكان موظفي امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 56 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4595، ص 2116)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية