التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام اسكان موظفي امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 56 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4595، ص 2116
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4595ص 211630 نيسان 2003

أ-1- اذا انتهت خدمة المشترك في الامانة لاي سبب عدا الفصل او العزل دون ان يحصل على قرض من الصندوق فيحق له ، وخلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ انتهاء خدمته ، ان يقدم طلبا للجنة لاستمرار اشتراكه في الصندوق على ان تحدد شروط هذا الاستمرار وطريقة استيفاء المبالغ المترتبة على المشترك وحالات انتهاء الاشتراك او انهائه بموجب تعليمات يصدرها الامين لهذه الغاية بناء على تنسيب اللجنة. 2- اذا لم يقدم المشترك طلباً وفقا لاحكام البند (1) من هذه الفقرة فيعتبر منسحبا حكما من الصندوق وتصفى حقوقه وفقا لاحكام المادة (35) من هذا النظام. ب-يصدر مجلس الامانة بناء على تنسيب اللجنة الاجراءات التي يراها مناسبة لمصلحة الصندوق وذلك عند اعارة المشترك او حصوله على اجازة دراسية او اجازة بدون راتب او ايفاده في بعثة دراسية.

الإحالة

المادة 24 من نظام اسكان موظفي امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 56 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4595، ص 2116)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية