الجريدة الرسميةالعدد 4595ص 211630 نيسان 2003
أ-1- اذا انتهت خدمة المشترك في الامانة لاي سبب عدا الفصل او العزل دون ان يحصل على قرض من الصندوق فيحق له ، وخلال
مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ انتهاء خدمته ، ان يقدم طلبا للجنة لاستمرار اشتراكه في الصندوق على ان تحدد شروط
هذا الاستمرار وطريقة استيفاء المبالغ المترتبة على المشترك وحالات انتهاء الاشتراك او انهائه بموجب تعليمات يصدرها
الامين لهذه الغاية بناء على تنسيب اللجنة.
2- اذا لم يقدم المشترك طلباً وفقا لاحكام البند (1) من هذه الفقرة فيعتبر منسحبا حكما من الصندوق وتصفى حقوقه وفقا
لاحكام المادة (35) من هذا النظام.
ب-يصدر مجلس الامانة بناء على تنسيب اللجنة الاجراءات التي يراها مناسبة لمصلحة الصندوق وذلك عند اعارة المشترك او
حصوله على اجازة دراسية او اجازة بدون راتب او ايفاده في بعثة دراسية.