التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من نظام اسكان موظفي امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 56 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4595، ص 2116
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4595ص 211630 نيسان 2003

أ- لا يجوز للمشترك ترتيب أي حق عيني او بيع او رهن المشروع السكني الذي اقيم بقرض من الصندوق او ساهم الصندوق في انشائه او اكماله او شرائه الا بعد الحصول على موافقة خطية من اللجنة وفقا للاسس المعمول بها في مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري. ب-للجنة ان توافق على تحويل ملكية العقار المرهون من مشترك الى مشترك اخر على ان تتوافر فيه شروط الاقتراض.

الإحالة

المادة 28 من نظام اسكان موظفي امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 56 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4595، ص 2116)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية