التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من نظام اسكان موظفي امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 56 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4595، ص 2116
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4595ص 211630 نيسان 2003

أ- يستوفى لحساب الصندوق شهريا من كل مشترك مبلغ خمسمائة فلس. ب- يستوفى لحساب الصندوق شهريا من كل مشترك حصل على قرض ما يلي:- 1-اربعة دنانير ممن حصل على قرض مقداره عشرون الف دينار. 2-ثلاثة دنانير ممن حصل على قرض مقداره خمسة عشر الف دينار. 3-ديناران ممن حصل على قرض مقداره عشرة الاف دينار. ج-تودع المبالغ المستوفاة وفقا لاحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة في حساب خاص في الصندوق يسمى ( حساب التكافل والتضامن ) وتدفع منه الالتزامات المترتبة على أي مشترك توفى قبل تسديده القرض. د-تنظم سائر الامور المتعلقة بحساب التكافل والتضامن بموجب تعليمات يصدرها الامين بناء على تنسيب اللجنة. هـ- يجوز للجنة ان تؤمن لمنفعة الصندوق على حياة أي مشترك حصل على قرض وفقا لاحكام هذا النظام على ان تسدد اقساط التأمين من حساب التكافل والتضامن.

الإحالة

المادة 29 من نظام اسكان موظفي امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 56 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4595، ص 2116)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية