الجريدة الرسميةالعدد 4595ص 211630 نيسان 2003
تصفى حقوق المشترك عند انتهاء اشتراكه في الصندوق وفقا للاسس التالية:-
أ-تحسب المبالغ المدفوعة من قبل المشترك ولغاية تاريخ انتهاء الاشتراك باستثناء اقساط التكافل والتضامن المنصوص عليها
في المادة (29) من هذا النظام.
ب-تحسب المبالغ المستحقة للصندوق على المشترك حتى تاريخ انتهاء الاشتراك.
ج-يتم ترصيد حساب المشترك دائنا او مدينا للصندوق باجراء مقاصة بين المبالغ المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من
هذه المادة.
د-تدفع الارصدة الدائنة للصندوق المبينة في هذه المادة لاصحابها بقرار من اللجنة شريطة ان لا يتم احتساب فوائد عليها.