التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام اسكان موظفي امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 56 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4595، ص 2116
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4595ص 211630 نيسان 2003

أ-1- يكون الاشتراك في الصندوق بالفئات الاربعة وعلى الموظف عند اشتراكه تحديد الفئة التي يرغب في الاشتراك فيها 0 2- اذا لم يحدد المشترك فئة اشتراكه في الصندوق وفقا لاحكام البند (1) من هذه الفقرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اشتراكه ، فيعتبر مشتركا حكما في الفئة الرابعة 0 3- يحق للمشترك تغيير فئة اشتراكه لفئة اعلى تلي فئة اشتراكه السابقة مباشرة شريطة تسديد جميع فروقات الاشتراكات السابقة حسب فئة الاشتراك الجديدة 0 ب- يحدد مبلغ الاشتراك الشهري في الصندوق على النحو التالي :- 1- خمسون دينارا للفئة الاولى 0 2- اربعون دينارا للفئة الثانية 0 3- خمسة وعشرون دينارا للفئة الثالثة 0 4- خمسة عشر دينارا للفئة الرابعة 0 ج- تتولى الامانة اقتطاع مقدار الاشتراك الشهري من راتب المشترك وما يستحق على المقترض من مبالغ للصندوق ويوقف اقتطاع الاشتراك عند البدء بتسديد القرض.

الإحالة

المادة 6 من نظام اسكان موظفي امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 56 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4595، ص 2116)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية