الجريدة الرسميةالعدد 4595ص 211630 نيسان 2003
أ-1- يكون الاشتراك في الصندوق بالفئات الاربعة وعلى الموظف عند اشتراكه تحديد الفئة التي يرغب في
الاشتراك فيها 0
2- اذا لم يحدد المشترك فئة اشتراكه في الصندوق وفقا لاحكام البند (1) من هذه الفقرة خلال ثلاثين يوما من
تاريخ اشتراكه ، فيعتبر مشتركا حكما في الفئة الرابعة 0
3- يحق للمشترك تغيير فئة اشتراكه لفئة اعلى تلي فئة اشتراكه السابقة مباشرة شريطة تسديد جميع فروقات
الاشتراكات السابقة حسب فئة الاشتراك الجديدة 0
ب- يحدد مبلغ الاشتراك الشهري في الصندوق على النحو التالي :-
1- خمسون دينارا للفئة الاولى 0
2- اربعون دينارا للفئة الثانية 0
3- خمسة وعشرون دينارا للفئة الثالثة 0
4- خمسة عشر دينارا للفئة الرابعة 0
ج- تتولى الامانة اقتطاع مقدار الاشتراك الشهري من راتب المشترك وما يستحق على المقترض من مبالغ للصندوق
ويوقف اقتطاع الاشتراك عند البدء بتسديد القرض.