التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام اسكان موظفي امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 56 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4595، ص 2116
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4595ص 211630 نيسان 2003

أ- تشكل في الامانة لجنة تسمى (لجنة ادارة الصندوق) تتولى الاشراف على الصندوق وتنظيم شؤونه وفقا لاحكام هذا النظام برئاسة وكيل الامانة وعضوية كل من:- 1-مدير الدائرة القانونية. 2-مدير شؤون الموظفين. 3-مدير دائرة الابنية. 4-مدير دائرة التنظيم. 5-مدير دائرة الشؤون المالية. 6-مدير الصندوق عضوا ومقررا. ب-تنتخب اللجنة في اول اجتماع تعقده من بين اعضائها نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه. ج-1- يسمي الامين احد موظفي الامانة مديراً للصندوق يساعده عدد من موظفي الامانة بالقدر اللازم الذي تدعو اليه الحاجة. 2- يكون مدير الصندوق مسؤولا عن حسن سير العمل في الصندوق على ان تحدد مهامه وصلاحياته بموجب تعليمات يصدرها الامين.

الإحالة

المادة 7 من نظام اسكان موظفي امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 56 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4595، ص 2116)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية