التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام اسكان موظفي امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 56 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4595، ص 2116
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4595ص 211630 نيسان 2003

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ-وضع السياسة العامة للصندوق واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب-شراء الاراضي والعقارات وتوزيعها وبيعها للمشتركين او تأجيرها لهم او اقامة الابنية عليها والتعاقد مع مؤسسة الاسكان او أي مؤسسة اخرى رسمية او غير رسمية وذلك في حدود غايات الصندوق. ج-استثمار اموال الصندوق بما في ذلك شراء المباني وتأجيرها. د-تحديد نسبة المبالغ المخصصة سنويا لمنح القروض من موجودات الصندوق النقدية. هـ- دراسة طلبات المشتركين للحصول على القروض من الصندوق واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. و-الحصول على القروض اللازمة للصندوق وابرام العقود الخاصة بها. ز-اعداد الميزانية السنوية للصندوق وحساباته الختامية والتقرير السنوي عن انشطته. ح-اعداد مشروع الموازنة التقديرية لسنة مالية تالية. ط-تحديد السجلات والدفاتر اللازمة لعمل الصندوق وطريقة حفظها والاشراف عليها. ي-اختيار بنك او اكثر تودع فيه اموال الصندوق.

الإحالة

المادة 8 من نظام اسكان موظفي امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 56 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4595، ص 2116)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية