نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور رقم 36 لسنة 2008
- الجريدة الرسمية
- العدد 4903، ص 1549
- نُشر
- 30 نيسان 2008
- المواد
- 13
- آخر تعديل
- 2014
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور رقم 36 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4903، ص 1549)
حياة القانون
نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور غير ساري
رقم 36 لسنة 2008 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4903، ص 1549، نُشر في 30 نيسان 2008
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة رقم 21 لسنة 2014 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2014 نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة رقم 21 لسنة 2014لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الصحة . الوزير:وزير الصحة . الامين العام:امين عام الوزارة 0 الإدارة : أي إدارة تضم عدة مديريات في مركز الوزارة …
المادة 3
المادة 4
يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة على النحو التالي : - أ- الامين العام. ب- المركز الوطني للطب الشرعي . ج-الادارات التالية :- 1-ادارة التاميـــن الصحـي وتشمل المديريات والوحدة التالية :- - مديرية شؤون المشتركين . - مديرية الشؤون المالية . - …
المادة 5
أ- تنشــأ في كل محافظـة مديرية تسمى ( مديرية صحة المحافظة ) ترتبط بها المستشفيات والمراكز الصحية في الوحدات الادارية التابعة للمحافظة ويرتبط مديرها بمدير ادارة مديريات الصحة ويكون مسؤولا امامه عن مهامه الوظيفية. ب?-للوزير تعيين مساعد لمدير …
المادة 6
يرتبط بالوزير كل من :- أ - الامين العام. ب- مدير عام المركز الوطني للطب الشرعي . ج-المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه به . د- مدير مديرية العلاقات الدولية والعامة . هـ- مدير مديرية الرقابة والتدقيق الداخلي . و- مدير مديرية الشؤون القانونية …
المادة 7
يرتبط بالامين العام كل من :- أ - مدير ادارة التأمين الصحي ويرتبط به مدراء المديريات والوحدة التابعة لها 0 ب- مدير ادارة الرعاية الصحية الاولية ويرتبط به مدراء المديريات التابعة لها 0 ج- مدير ادارة المستشفيات ويرتبط به مدراء المديريات …
المادة 8
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1- الامين العام 0 نائبا للرئيس 2- مدير عام المركز الوطني للطب الشرعي 0 3- مدراء الادارات. 4- مدير مديرية الشؤون القانونية . 5- مدير مديرية العلاقات الدولية والعامة …
المادة 9
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويتكون النصاب القانوني لاجتماعها بحضور ثلثي اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها باغلبية اصوات اعضائها على الاقل . ب- يسمي الوزير احد …
المادة 10
مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (13) من نظام الخدمة المدنية ونظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية . أ- للوزير بناء على تنسيب لجنة التخطيط احداث أي ادارة او مديرية في الوزارة او في المحافظات او الغاء أي منها او دمجها …
المادة 11
المادة 12
يصدر الوزير بناء على تنسيب الامين العام التعليمات اللازمــة لتنفيــذ احكـــام هذا النظــام بما في ذلك ما يلي :- أ - تحديد المهام لمدراء الادارات ومدراء المديريات والمستشارين . ب- تحديد مهام الادارات والمديريات والمستشفيات وغيرها من الوحدات …
المادة 13
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.