التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور رقم 36 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4903، ص 1549
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4903ص 154930 نيسان 2008

يرتبط بالامين العام كل من :- أ - مدير ادارة التأمين الصحي ويرتبط به مدراء المديريات والوحدة التابعة لها 0 ب- مدير ادارة الرعاية الصحية الاولية ويرتبط به مدراء المديريات التابعة لها 0 ج- مدير ادارة المستشفيات ويرتبط به مدراء المديريات التابعة لها 0 د- مدير ادارة مديريات الصحة ويرتبط به مدراء مديريات الصحة في المحافظات 0 هـ- مدير ادارة التخطيط ويرتبط به مدراء المديريات التابعة لها 0 و- مدير ادارة الخدمات ويرتبط به مدراء المديريات التابعة لها 0 ز- مدير ادارة الشؤون الادارية ويرتبط به مدراء المديريات التابعة لها 0 ح- مدير ادارة الشؤون المالية ويرتبط به مدراء المديريات التابعة لها 0 ط- مدير مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية. ي- المكتب الفني ويكون كل منهم مسؤولا عن المهام والواجبات الموكولة اليه وعن حسن سير العمل في المديريات التابعة له.

الإحالة

المادة 7 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور رقم 36 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4903، ص 1549)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية