الجريدة الرسميةالعدد 4912ص 237816 حزيران 2008
أ- تؤلف في المؤسسة بقرار من المدير العام لجنة للنظر في الاعتراضات المقدمة على تقييم الأداء السنوي من
رئيس وثلاثة أعضاء من موظفي الفئة الأولى والثانية ويكون اجتماعها قانونياً بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها
بالإجماع أو بأغلبية أعضائها ويكون قرارها نهائياً.
ب- على اللجنة إصدار قرارها خلال مدة لا تزيد على (14) يوماً اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ استلامها نسخة
من الاعتراض وتبني قرارها على ما ورد عن الموظف في نموذج سجل الأداء وفي أي وثائق أو سجلات أو ملفات
اخرى موجودة لدى المؤسسة ، كما تنظر في المبررات المقدمة من الموظف ويبلغ بقرار اللجنة.