التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور والمادة (14) من مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم (35) لسنة 2000 رقم 48 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4912، ص 2378
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4912ص 237816 حزيران 2008

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المؤسســة:مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية. المجلــس:مجلس إدارة المؤسسة. الرئيــس:رئيس المجلس. المدير العام:مدير عام المؤسسة. المديــر:مديــر أي إدارة او دائرة في المؤسسة . رئيس الوحدة:رئيــس أي وحدة في المؤسسة 0 اللجنــة:لجنة شؤون الموظفين المشكلة بموجب أحكام هذا النظام. المرجع الطبي:اللجنة أو اللجان الطبية الحكومية المختصة او المرجع الطبي المعتمد من المؤسسة . الوصف الوظيفي:واجبات الوظيفة ومهامها ومسؤولياتها والحد الأدنى من المؤهلات العلمية والخبرات العملية اللازمة لإشغالها. جدول التشكيلات:مجموعة الوظائف والدرجات والرواتب المحددة لها بمقتضى أحكام هذا النظام. الفئة:مجموعة من الوظائف ذات درجات ورواتب ومواصفات ومسؤوليات محددة بمقتضى أحكام هذا النظام. البعثة:إيفاد الموظف للحصول على مؤهل علمي او خبرة متميزة من مؤسسة تعليمية او تدريبية معترف بها على حساب جهة غير المؤسسة ومموله بالكامل من قبلها لمدة متصلة تزيد على ثمانية اشهر سواء كانت داخل المملكة او خارجها. المهمة:إيفاد الموظف داخل المملكة أو خارجها في مهمة رسمية او علمية او لحضور مؤتمر أو ندوة أو حلقة دراسية أو لقاء علمي أو للقيام بزيارة أو جولة استطلاعية أو ما هو مماثل لأي منها لمدة لا تزيد على شهر واحد. الموفد:الموظف الذي يوفد في بعثة أو دورة أو مهمة وفقاً لأحكام هذا النظام. الليلة:الفترة الزمنية التي تقع بين الساعة السادسة مساء أي يوم والساعة السادسة من صباح اليوم التالي التي يقضيها الموظف خارج مركز عمله. الشهر:مدة الشهر ثلاثون يوماً. السنة:مدة السنة حسب التقويم الشمسي .

الإحالة

المادة 2 من نظام موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور والمادة (14) من مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم (35) لسنة 2000 رقم 48 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4912، ص 2378)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية