الجريدة الرسميةالعدد 4912ص 237816 حزيران 2008
أ- يجوز بقرار من المدير العام وموافقة الموظف الخطية إعارته إلى أي حكومة أخرى أو أي منظمة دولية أو
إقليمية أو مؤسسة رسمية عامة أو دائرة غير خاضعة لنظام الخدمة المدنية او مؤسسة عامة داخل المملكة او خارجها
أو شركة تدير مرفقاً عاماً بمن في ذلك الموظف الذي يعمل بموجب عقد وذلك بناء على طلب تلك الجهات ووفقا
لما يلي :-
1-ان لا تقل مدة خدمة الموظف الفعلية في المؤسسة عن خمس سنوات 0
2-ان لا تتجاوز مدة الاعارة سواء كانت داخل المملكة او خارجها او كليهما خمس سنوات مجتمعة او متفرقة طيلة
مدة خدمة الموظف في المؤسسة .
3-ان لا يتقاضى الموظف أي جزء من راتبه وعلاواته من المؤسسة خلال مدة إعارته 0
ب- يعاد الموظف عند انتهاء إعارته إلى وظيفته التي كان يشغلها قبل إعارته أو أي وظيفة أخرى لا تقل عن مستوى
تلك الوظيفة.