التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور والمادة (14) من مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم (35) لسنة 2000 رقم 48 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4912، ص 2378
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4912ص 237816 حزيران 2008

تخطيط الموارد البشرية المادة4- أ- يقر المجلس بناء على تنسيب المدير العام جدول تشكيلات الوظائف في المؤسسة متضمناً مسميات الوظائف في كل درجة بما يتفق مع وصفها الوظيفي الذي يقره المجلس وعددها وله تعديل هذا الجدول كلما دعت الحاجة الى ذلك. ب-تعد الادارة المختصة بالموارد البشرية خطة سنوية وخطة متوسطة المدى لمدة ثلاث سنوات للموارد البشرية يتم إقرارهما من المجلس بناءً على تنسيب المدير العام على أن يتم ذلك وفقاً لما يلي:- 1-تحديد احتياجات المؤسسة من الوظائف التي تمكنها من تنفيذ غاياتها وأهدافها وبرامجها في ضوء هيكلها التنظيمي وخطتها الإستراتيجية وحاجتها الفعلية. 2-تحديد كيفية إعادة توزيع الموظفين في الحالات التي يتم فيها إجراء أي تعديل على الهيكل التنظيمي سواء بدمج وحدة إدارية في غيرها أو إلغائها أو توفر أعداد من الموظفين تزيد عن حاجة الوحدة الإدارية. 3-إعداد مشروع جدول تشكيلات وظائف المؤسسة سنوياً.

الإحالة

المادة 4 من نظام موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور والمادة (14) من مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم (35) لسنة 2000 رقم 48 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4912، ص 2378)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية