التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور والمادة (14) من مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم (35) لسنة 2000 رقم 48 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4912، ص 2378
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4912ص 237816 حزيران 2008

أ- يجوز بقرار من المدير العام وموافقة الموظف الخطية إعارته إلى أي حكومة أخرى أو أي منظمة دولية أو إقليمية أو مؤسسة رسمية عامة أو دائرة غير خاضعة لنظام الخدمة المدنية او مؤسسة عامة داخل المملكة او خارجها أو شركة تدير مرفقاً عاماً بمن في ذلك الموظف الذي يعمل بموجب عقد وذلك بناء على طلب تلك الجهات ووفقا لما يلي :- 1-ان لا تقل مدة خدمة الموظف الفعلية في المؤسسة عن خمس سنوات 0 2-ان لا تتجاوز مدة الاعارة سواء كانت داخل المملكة او خارجها او كليهما خمس سنوات مجتمعة او متفرقة طيلة مدة خدمة الموظف في المؤسسة . 3-ان لا يتقاضى الموظف أي جزء من راتبه وعلاواته من المؤسسة خلال مدة إعارته 0 ب- يعاد الموظف عند انتهاء إعارته إلى وظيفته التي كان يشغلها قبل إعارته أو أي وظيفة أخرى لا تقل عن مستوى تلك الوظيفة.

الإحالة

المادة 22 من نظام موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور والمادة (14) من مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم (35) لسنة 2000 رقم 48 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4912، ص 2378)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية