التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من نظام موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور والمادة (14) من مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم (35) لسنة 2000 رقم 48 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4912، ص 2378
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4912ص 237816 حزيران 2008

أ- تناط بالادارة المختصة بتنمية وإدارة الموارد البشرية المسؤوليات التالية :- 1-إعداد خطة سنوية وخطة متوسطة المدى لمدة ثلاث سنوات للتدريب تتلاءم مع مراحل المسار الوظيفي وتتضمن الاحتياجات التدريبية والتطويرية المتوقعة والتي تحقق الأهداف الإستراتيجية والتشغيلية للهيئة. 2-تعميم البعثات والدورات المتوافرة لديها على الموظفين الذين تتطلب طبيعة عملهم الالتحاق بها وعقد امتحانات تنافسية بين المرشحين لأي من هذه البعثات أو الدورات لإختيار الأفضل من بينهم لترشيحه إذا استدعت الحاجة ذلك. 3-متابعة سير دراسة وتدريب الموفدين في بعثات او دورات ونتائجهم . ب- يلتزم الموفد في دورة أو برنامج تدريبي بتزويد الادارة المختصة بتنمية الموارد البشرية في المؤسسة بتقرير مفصل عن الدورة أو البرنامج الذي أوفد إليه مبيناً فيه المواضيع المطروحة ومجالات الاستفادة في الواقع العملي.

الإحالة

المادة 25 من نظام موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور والمادة (14) من مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم (35) لسنة 2000 رقم 48 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4912، ص 2378)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية