التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من نظام موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور والمادة (14) من مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم (35) لسنة 2000 رقم 48 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4912، ص 2378
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4912ص 237816 حزيران 2008

أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، تصرف رواتب وعلاوات الموفد المتفرغ في بعثة أو دورة داخل المملكة أو خارجها طيلة المدة التي تستغرقها البعثة أو الدورة وذلك على النحو التالي :- 1-راتبه وعلاواته عن كامل المدة الأصلية للإيفاد. 2-نصف راتبه وعلاواته عن أية مدة يتم تمديدها لأي سبب من الأسباب. ب- يصرف للموظف الموفد في مهمة أو دورة أو بعثة خارج المملكة على نفقة المؤسسة تذاكر السفر المستحقة له وفق الفئة المنصوص عليها في المادة (33) من هذا النظام. ج-تصرف لزوج الموظف الموفد في بعثة تذاكر سفر بالدرجة السياحية ذهابا وإيابا لمرة واحدة. د-لا تتحمل المؤسسة تذاكر السفر للموفد على نفقة جهة أخرى الاّ إذا لم تصرف له هذه التذاكر من تلك الجهة.

الإحالة

المادة 27 من نظام موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور والمادة (14) من مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم (35) لسنة 2000 رقم 48 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4912، ص 2378)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية