الجريدة الرسميةالعدد 4912ص 237816 حزيران 2008
أ-يشكل المجلس لجنة لتوفيق اوضاع الموظفين برئاسة المدير العام وعضوية كل من مدير ادارة الموارد البشرية والشؤون الادارية ومدير الادارة
المالية والمدير المختص او رئيس الوحدة المختصة ومندوب عن كل من ديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة لتتولى مهمة توفيق اوضاع
موظفي المؤسسة العاملين على نظام الموظفين الفنيين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم (52) لسنة 1993 وتعديلاته وعلى نظام الخدمة
المدنية النافذ المفعول بما في ذلك العاملين خارج جدول تشكيلات الوظائف ممن ترى المؤسسة توفيق اوضاعهم حسب احتياجاتها والوظائف
الشاغرة لديها وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية دون الاخلال بالحقوق المكتسبة لاي موظف وترفع اللجنة توصياتها الى المجلس
لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها 0
ب-مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة والمادة (46) من هذا النظام تدفع الحقوق المالية المترتبة نتيجـة توفيق الاوضاع على
النحو الاتي :-
1-للموظفين العاملين على نظام الموظفين الفنيين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم (52) لسنة 1993 وتعديلاته وعلى نظام الخدمة
المدنية النافذ المفعول اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا النظام 0
2-للعاملين خارج جدول تشكيلات الوظائف ممن ترى المؤسسة توفيق اوضاعهم اعتبارا من تاريخ قرار المجلس بالموافقة على توصيات لجنة توفيق
الاوضاع 0