التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور والمادة (14) من مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم (35) لسنة 2000 رقم 48 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4912، ص 2378
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4912ص 237816 حزيران 2008

أ- تحدد درجات الموظفين ورواتبهم الاساسية وزياداتهم السنوية وعدد سنوات الخدمة في الدرجة وفقاً لسلم الرواتب وعلى النحو التالي:- الفئة الدرجة ادني مربوط الدرجة اعلى مربوط الدرجة الزيادة السنوية سنوات الخدمة الاولى الخاصة 788 968 30 7 الاولى 638 758 20 7 الثانية الثانية 558 618 10 7 الثالثة 488 548 10 7 الرابعة 418 478 10 7 الخامسة 366 408 7 7 السادسة 317 359 7 7 الثالثة السابعة 268 310 7 7 الثامنة 225 261 4 10 الرابعة التاسعة 185 221 4 10 العاشرة 145 181 4 10 ب- يستحق الموظف علاوة اساسية نسبتها (50%) من الراتب الاساسي . ج- يستحق الموظف علاوة اضافية بنسبة من الراتب الأساسي على النحو التالي:- الفئة نسبة العلاوة الأولى 60% الثانية 20% الثالثة 20% الرابعة 30% د- يعتمد المجلس بناءً على تنسيب المدير العام سلم الوظائف متضمنا تحديد المسميات الوظيفية ، وللمجلس بناءً على تنسيب المدير العام تعديل هذا السلم كلما دعت الحاجة لذلك سواء بالتغيير او الالغاء او الاضافة 0 هـ- يستحق الموظف المتزوج علاوة عائلية شهرية على النحو التالي :- 1-(20) ديناراً للمتزوج 0 2-(25) ديناراً للمتزوج وله أولاد أعمارهم تقل عن (18) سنة بمن في ذلك الارمل والمطلق. و- تدفع العلاوة العائلية المشار اليها في الفقرة (هـ) من هذه المادة للموظفة إذا كان زوجها متوفى أو مقعد وفق ما هو مبين في البند (1) من تلك الفقرة وإذا كانت معيلة لأبنائها فيدفع لها وفق ما هو مبين في البند (2) من تلك الفقرة. ز- تحجب عن الموظف أي علاوة كان يتقاضاها بموجب أي تشريع اخر قبل نفاذ احكام هذا النظام ولا يتقاضى في جميع الاحوال أي علاوة اخرى خلاف العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة. ح- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اضافة أي علاوة اخرى من غير العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة 0

الإحالة

المادة 6 من نظام موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور والمادة (14) من مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم (35) لسنة 2000 رقم 48 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4912، ص 2378)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية