التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام حد التسجيل لغايات الضريبة العامة على المبيعات رقم 18 لسنة 1994

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 3 - أ- يكون حد التسجيل لغايات فرض الضريبة على السلع المنتجة محليا الخاضعة لضريبة نسبية وعلى الخدمات المؤداة محليا ، خلال السنة - 100000 - مائة الف دينار, ب- يكون حد التسجيل لغايات فرض الضريبة على السلع المنتجة محليا الخاضعة لضريبة نوعية خلال السنة- 10000- عشرة الاف دينار. ج- للغايات المقصودة من القانون وهذا النظام يعتبر حد التسجيل هو الحد الذي يصبح عنده الشخص ملزما بتسجيل نفسه لدى الدائرة باعتباره مكلفا بدفع الضريبة وفقا لاحكام القانون.

الإحالة

المادة 3 من نظام حد التسجيل لغايات الضريبة العامة على المبيعات رقم 18 لسنة 1994

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية