المادة 3 -
أ- يكون حد التسجيل لغايات فرض الضريبة على السلع المنتجة محليا الخاضعة لضريبة نسبية وعلى الخدمات المؤداة محليا
، خلال السنة - 100000 - مائة الف دينار,
ب- يكون حد التسجيل لغايات فرض الضريبة على السلع المنتجة محليا الخاضعة لضريبة نوعية خلال السنة- 10000- عشرة الاف
دينار.
ج- للغايات المقصودة من القانون وهذا النظام يعتبر حد التسجيل هو الحد الذي يصبح عنده الشخص ملزما بتسجيل نفسه لدى
الدائرة باعتباره مكلفا بدفع الضريبة وفقا لاحكام القانون.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 3من نظام حد التسجيل لغايات الضريبة العامة على المبيعات رقم 18 لسنة 1994
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 3 من نظام حد التسجيل لغايات الضريبة العامة على المبيعات رقم 18 لسنة 1994
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.