التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التقاعد والضمان الإجتماعي للأطباء البيطريين رقم 13 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2840
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 28401 شباط 1979

يتولى المجلس إدارة الصندوق والإشراف على أعماله والقيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لذلك وفقاً لأحكام هذا النظام بما في ذلك: أ- إدارة الشؤون المالية للصندوق وتحصيل أمواله وحفظها واستثمارها وإقرار صرف النفقات. ب- تقرير إحالة الطبيب على التقاعد وتحديد مقدار راتبه التقاعدي وصرفه وايقافه وفق أحكام هذا النظام. جـ- تعيين موظفي الصندوق وإنهاء خدماتهم وتقرير رواتبهم وفق التعليمات التي يضعها لهذا الغرض. د- إستثمار أموال الصندوق بمختلف وسائل الإستثمار بما في ذلك شراء العقارات والأسهم.

الإحالة

المادة 4 من نظام التقاعد والضمان الإجتماعي للأطباء البيطريين رقم 13 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2840)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية