الجريدة الرسميةالعدد 28401 شباط 1979
تحسب الرواتب التقاعدية وفق الأسس التالية:
أ- الراتب التقاعدي الكامل للطبيب الذي بلغت مدة ممارسته القابلة للتقاعد ثلاثين سنة ومقداره مائة ديناراً شهرياً
ويعتبر حداً أدنى للراتب لتقاعدي في هذه الحالة، ويكون قابلاً للزيادة بقرار من الهيئة العامة بناءً على تنسيب من
المجلس تبعاً للإمكانيات المالية للصندوق.
ب- الراتب التقاعدي للطبيب تنقص أو تزيد مدة الممارسة لديه القابلة للتقاعد عن ثلاثين سنة هو الراتب التقاعدي المنصوص
عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مضروباً في عدد أشهر مدة الممارسة القابلة للتقاعد ومقسوماً على (360).