التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التقاعد والضمان الإجتماعي للأطباء البيطريين رقم 13 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2840
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 28401 شباط 1979

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير خلاف ذلك: النقابة: نقابة الأطباء البيطريين الطبيب: كل طبيب أردني أدرج إسمه في سجل نقابة الأطباء البيطريين في المملكة المجلس: مجلس النقابة الهيئة العامة: الهيئة العامة للنقابة الصندوق: صندوق التقاعد والضمان الإجتماعي العائدات: المبالغ المقررة دفعها شهرياً من قبل الأطباء للصندوق وتشمل العائدات التقاعدية وعائدات الضمان الإجتماعي. اللجنة الطبية: لجنة مؤلفة من ثلاثة أطباء يختارهم المجلس بالاتفاق مع نقابة الأطباء

الإحالة

المادة 2 من نظام التقاعد والضمان الإجتماعي للأطباء البيطريين رقم 13 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2840)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية